الشافعي الصغير

41

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ولو نزلت نخامة من دماغه إلى ظاهر الفم وهو في الصلاة فابتلعها بطلت فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه إخراجها إلا بالتنحنح وظهور حرفين ومتى تركها نزلت إلى باطنه وجب عليه أن يتنحنح ويخرجها وإن ظهر حرفان قاله في رسالة النور والأوجه شمول ذلك للصائم أيضا نفلا كان أو فرضا لا تعذر الجهر فلا يعذر في التنحنح ولو يسيرا من أجله في الأصح إذ هو سنة فلا ضرورة لارتكاب التنحنح له وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة سورة وقنوت وتكبير انتقال ولو من مبلغ محتاج لإسماع المأمومين خلافا للأسنوي ومقابل الأصح أنه عذر إقامة لشعار الجهر ولو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام عذر لخفائه على العوام ولو أكره المصلي على الكلام في صلاته ولو يسيرا بطلت في الأظهر لندرته كالإكراه على الحدث والثاني